وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة سيما رواية ابن المبارك عنه.
ويؤيده أيضًا ما أخرجه الدارقطني (١): عن عثمان بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حرٍّ وعبد، صغير وكبير، ذكر وأنثى، كافر ومسلم، حتى إن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه".
قال الدارقطني: وعثمان هذا هو الوقاصي وهو متروك.
وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه"(٢): عن ابن عباس قال: "يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له وإن كان يهوديًّا أو نصرانيًّا".
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه"(٣): عن إسماعيل بن عياش، عن عمر بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز، قال: سمعته يقول: "يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر".
ثنا (٤) عبد الله بن داود، عن الأوزاعي، قال: بلغني عن ابن عمر: "أنه كان يُعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطر".
ثنا (٥) وكيع، عن ثور، عن سليمان بن موسى، قال:"كتب إليَّ عطاء يسأله عن عبيد يهود أو نصارى: أطعم عنهم زكاة الفطر؟ قال: نعم".
ثنا (٦) ابن عياش، عن عبيدة، عن إبراهيم، قال مثل قول عمر بن عبد العزيز.
نا (٧) محمَّد بن بكر، عن ابن جريج قال: قال عطاء: "إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون -يعني: للتجارة- فزكِّ عنهم يوم الفطر".
(١) "سنن الدارقطني" (٢/ ١٥٠ رقم ٥٤). (٢) "مصنف عبد الرزاق" (٣/ ٣٢٤ رقم ٥٨١٢). (٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٩٩ رقم ١٠٣٧٣). (٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٩٩ رقم ١٠٣٧٤). (٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٩٩ رقم ١٠٣٧٥). (٦) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٩٩ رقم ١٠٣٧٦). (٧) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٩٩ رقم ١٠٣٧٧).