للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة سيما رواية ابن المبارك عنه.

ويؤيده أيضًا ما أخرجه الدارقطني (١): عن عثمان بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حرٍّ وعبد، صغير وكبير، ذكر وأنثى، كافر ومسلم، حتى إن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه".

قال الدارقطني: وعثمان هذا هو الوقاصي وهو متروك.

وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٢): عن ابن عباس قال: "يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له وإن كان يهوديًّا أو نصرانيًّا".

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): عن إسماعيل بن عياش، عن عمر بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز، قال: سمعته يقول: "يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر".

ثنا (٤) عبد الله بن داود، عن الأوزاعي، قال: بلغني عن ابن عمر: "أنه كان يُعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطر".

ثنا (٥) وكيع، عن ثور، عن سليمان بن موسى، قال: "كتب إليَّ عطاء يسأله عن عبيد يهود أو نصارى: أطعم عنهم زكاة الفطر؟ قال: نعم".

ثنا (٦) ابن عياش، عن عبيدة، عن إبراهيم، قال مثل قول عمر بن عبد العزيز.

نا (٧) محمَّد بن بكر، عن ابن جريج قال: قال عطاء: "إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون -يعني: للتجارة- فزكِّ عنهم يوم الفطر".


(١) "سنن الدارقطني" (٢/ ١٥٠ رقم ٥٤).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٣/ ٣٢٤ رقم ٥٨١٢).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٩٩ رقم ١٠٣٧٣).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٩٩ رقم ١٠٣٧٤).
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٩٩ رقم ١٠٣٧٥).
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٩٩ رقم ١٠٣٧٦).
(٧) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٩٩ رقم ١٠٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>