وقال عباس الدوري: قلت ليحيى: تعرف أحدًا يقول: عن جده أبي أمه، وفي رواية: عن جده أبي أمه، عن أخيه؟ قال: لا، كأنه عنده إنما هو: عن جده أبي أمه فقط، قال: وسألته عن حديث عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله، عن خاله، مَن خاله؟ قال: لا أدري.
قلت: أخرج أبو داود (١) نحو رواية الطحاوي أولًا، ثم أخرج على نحو الاختلاف الذي ذكرناه فقال: ثنا مسدد، قال: نا أبو الأحوص، قال: ثنا عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور".
ونا (٢) محمَّد بن عبيد الله المحاربي، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله، عن النبي - عليه السلام - بمعناه، قال:"الخراج" مكان "العشور".
ونا (٣) محمَّد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن عطاء، عن رجل من بني بكر بن وائل، عن خاله:"قلت: يا رسول الله، أعشر قومي؟ قال: إنما العشور على اليهود والنصارى".
وثنا (٤) محمَّد بن إبراهيم البزار، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد السلام، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله بن عُمير الثقفي، عن جده رجل من بني تغلب، قال:"أتيت النبي - عليه السلام - فأسلمت وعلَّمني الإِسلام، وعلَّمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله، كل ما علمتني قد حفظت إلا الصدقة؛ أفأعشرهم؟ قال: لا، إنما العُشر عَلى اليهود والنصارى".
(١) "سنن أبي داود" (٣/ ١٦٩ رقم ٣٠٤٦). (٢) "سنن أبي داود" (٣/ ١٦٩ رقم ٣٠٤٧). (٣) "سنن أبي داود" (٣/ ١٦٩ رقم ٣٠٤٨). (٤) "سنن أبي داود" (٣/ ١٦٩ رقم ٣٠٤٩).