قال ابن المنذر في الإجماع: (وأجمعوا أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت) (١) , وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا على أن الدم الأسود الخارج في أيام الحيض من فرج المرأة التي من كانت في مثل سنها حاضت يوجب الغسل على المرأة) (٢).
[س٢٠٧: إذا أحست المرأة بانتقال الدم ولم يخرج, هل تدع الصلاة؟]
ج/ لا, لا تدع الصلاة حتى يخرج, وإذا أحست بأوجاع قبل الحيض ثم أحست بانتقال الدم ولم يخرج ثم ذهب عنها فإنه لا يجب عليها الغُسُل.
خامساً: الموت, فإذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله, لقوله - كما في حديث أم عطية - أغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك (٣) -.
* وقال في المحرم الذي وقصته راحلته - اغسلوه بماء وسدر - (٤) , وهذا أمر والأصل في الأمر أنه للوجوب.
س٢٠٨: وهل السقط يُغسّل أم لا؟
ج/ فيه تفصيل:
* إن نفخت فيه الروح غُسل وصُلي عليه, وكُفن.
* وإن لم يُنفخ فيه الروح فلا يغسل.
وتنفخ فيه الروح إذا تَّم أربعة أشهر, لحديث عبدالله بن مسعود في الصحيحين (٥).
[س٢٠٩: ما شروط الغسل؟]
ج/ شروط الغُسل هي:
أولاً: انقطاع ما يوجبه, فعلى هذا لو اغتسلت المرأة للحيض وهي لا تزال حائضاً فإن هذا الغُسل وجوده كعدمه, فلابد من انقطاع دم الحيض حتى يصحّ الغُسل, وكذلك النفساء.
ثانياً: النية, فمن شروط الغُسل النية, فلو أن إنساناً كان عليه جنابة ثم اغتسل تنظُّفاً فإن ذلك لايُجزؤه عن الغسل الواجب فلابد من نية رفع الحدث.
(١) الإجماع ص ٣٨.
(٢) مراتب الإجماع ص ٢٠.
(٣) رواه البخاري ومسلم.
(٤) رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس -.
(٥) في الحديث (إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة, ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ..).