ج/ يقال النية لها ثلاث صور:
١ - أن ينوي رفع الحدث وهذا ظاهر.
٢ - أن ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة, كما لو نوى بوضوئه مس المصحف.
٣ - أن ينوي الطهارة لما يسن له الطهارة, كالوضوء لقراءة القرآن عن ظهر قلب.
ففي هذه الثلاث صور يرتفع حدثه, فمتى نوى شيئاً من هذه الثلاث صور فإن حدثه يرتفع.
[س٩٧: ما المواضع التي يستحب لها الطهارة؟]
ج/ الطهارة مستحبة في المواضع الآتية:
١ - عند قراءة القرآن, وهذا إذا كان يقرأ القرآن عن هر قلب أما إذا كان سيمس المصحف فلابد من الطهارة.
٢ - عند الذكر, لما ورد عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي - وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال - إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة - (١).
٣ - عند الدعاء, لما ورد أن النبي - دعاء بوضوء ثم رفع يديه فقال - اللهم اغفر لعبيد أبي عامر - (٢).
٤ - عند الآذان, قال في الإنصاف: (تستحب الطهارة للآذان وهذا بلا نزاع من حيث الجملة ولا تجب الطهارة الصغرى له بلا نزاع) (٣).
٥ - عند النوم, لما ورد في حديث البراء بن عازب أن النبي - قال - إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوؤك للصلاة .. الحديث - (٤).
٦ - عند الغضب, لما ورد في حديث عطية السعدي - وقد كان له صحبة أن النبي - قال - إن الغضب من الشيطان, وإن الشيطان خلق من النار, وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ - (٥).
٧ - ذكر ابن القيم مشروعية الوضوء بعد المعصية, وذكر حديث عن أبي بكر - ما من مسلم يذنب ذنبا إلا غفر الله له ذنبه (٦) -.
[س٩٨: إذا شرع في الوضوء ثم شك هل نوى الوضوء أم لا؟]
ج/ لا يلتفت إلى ذلك لأن الشك لا يلتفت إليه في ثلاث مواضع هي:
(١) رواه أحمد وابن ماجه بنحوه.
(٢) رواه البخاري ومسلم.
(٣) الانصاف ١/ ٤١٥.
(٤) رواه البخاري ومسلم.
(٥) رواه أحمد.
(٦) تهذيب السنن ٦/ ٥٠.