١ - حديث عائشة قالت: «من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا» (١).
٢ - حديث حذيفة «أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم، فبال قائمًا، فتنحيت فقال: «ادنه» فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه» (٢).
٣ - حديث عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدَّرقة، فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها ...» (٣).
٤ - عن ابن عمر قال: قال عمر: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائمًا، فقال: «يا عمر، لا تبل قائمًا» قال: فما بلت قائمًا بعد (٤).
٥ - عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده» (٥).
قلت: ولأجل هذه الأحاديث، اختلف أهل العلم في حكم البول قائمًا على ثلاث أقوال (٦):
الأول: أنه يكره من غير عذر: وبه قالت عائشة وابن مسعود وعمر في إحدى الروايتين وأبي موسى والشعبي وابن عيينة والحنفية والشافعية.
الثاني: أنه جائز مطلقًا: وبه قال عمر - في الرواية الأخرى - وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد وأنس وأبو هريرة وحذيفة وهو قول الحنابلة.
الثالث: أنه إذا كان في موضع رخو لا يرد البول عليه جاز وإلا منع: وهو مذهب مالك ورجحه ابن المنذر.
(١) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (١٢)، والنسائي (١/ ٢٦)، وابن ماجه (٣٠٧)، وأحمد (٦/ ١٣٦).(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٦)، ومسلم (٢٧٣) وغيرهما.(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (»)، والنسائي (١/ ٢٧)، وابن ماجه (٣٤٦)، وأحمد (٤/ ١٩٦).(٤) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٣٠٨)، والبيهقي (١/ ٢٠٢)، والحاكم (١/ ١٨٥) وعلقه الترمذي وضعفَّه (١/ ٦٧ - أحوذي).(٥) منكر: أخرجه البخاري في «التاريخ» (٤٩٦) والبزار (١/ ٥٤٧) وأنكره البخاري والترمذي وإنما ثبت من قول ابن مسعود.(٦) المجموع (٢/ ٩٨)، والأوسط (١/ ٣٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute