حد الاضطرار المُبيح للمحرَّم:
معنى الضرورة في الآيات الكريمة، وحدُّ الاضطرار المبيح لأكل الميتة وسائر المحرمات هو خوف الهلاك على الأصح (١).
المقصود بالإباحة للمحرَّم:
اختلف الفقهاء في المقصود بإباحة الميتة ونحوها على قولين (٢).
الأول: جواز التناول وعدمه: وهو قول بعض المالكية والشافعية والحنابلة، لظاهر قوله تعالى: {فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ}.
الثاني: وجوب تناولها لمن أشرف على الهلاك: وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والراجح عند المالكية الشافعية والحنابلة، لقوله تعالى {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} (٣)، وقوله عز وجل {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (٤).
قالوا: ولا شك أن الذي يترك تناول الميتة ونحوها حتى يموت، يُعتبر قاتلاً لنفسه، وملقيًا بنفسه إلى التهلكة، لأن الكف عن التناول فعل منسوب للإنسان.
وأما قوله تعالى {فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} فلا يتنافى مع القول بالوجوب، لأن نفي الإثم في الأكل عام يشمل حالتي الجواز والوجوب، فإذا وجدت قرينة على تخصيصه بالوجوب عمل بها، والقرينة هنا: الآيتان المتقدمتان.
شروط إباحة الميتة ونحوها للمضطر:
اشترط الفقهاء لإباحة أكل الميتة ونحوها من المحرمات للمضطر شروطًا، اتفقوا على بعضها واختلفوا في بعضها، فمما اتفقوا عليه:
١ - أن لا يجد طعامًا حلالاً ولو لقمة، فإن وجدها وجب تقديمها، فغن لم تغنه حلَّ له المحرَّم.
٢ - أن لا يكون قد أشرف على الموت بحيث لا ينفعه تناول الطعام، فإن انتهى إلى هذه الحالة لم يحلَّ له المحرَّم.
(١) «أحكام القرآن للجصاص» (١/ ١٥٠)، و «أضواء البيان» (١/ ٦٤ - ٩٥) والمراجع الآتية بعده.
(٢) «ابن عابدين» (٥/ ٢١٥)، و «الصاوي» (١/ ٣٢٣)، و «نهاية المحتاج» (٨/ ١٥٠)، و «المقنع» (٣/ ٥٣٠).
(٣) سورة النساء: ٢٩.
(٤) سورة البقرة: ١٩٥.