استدل بالآية على تأجيل الكافرين أربعة أشهر وعشر، وحملت الآية على محامل وأحوال وبحسبها تختلف الأحكام، ومما حملت عليه كون التأجيل للمشركين الذين لا عهد لهم ألبتة، وقيل لذوي العقود المطلقة، وقيل: من نقض عهد يضرب لهم ذلك وغير ذلك (٤).
مأخذ الحكم: للأمر الدال على المشروعية والإباحة؛ إذا المقصود الإعلام بحصول الأمان من القتل والقتال المدة المضروبة.
(١) أحكام القرآن (٣/ ٤٣) (٢) ينظر: الإكليل (٢/ ٧٨٨). (٣) تيسير البيان (٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩). (٤) ينظر: تيسير البيان (٣/ ٣٠٥)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ١١٦).