٥ - ما رواه عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: نهى رسول الله ﷺ، عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواءً بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل فقال: يداً بيد؟ فقال: هكذا سمعت (١).
٦ - عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إليّ فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك عليّ أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي ﷺ المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال:«ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا» وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك (٢).
وجه الدلالة: جاءت هذه الأحاديث بلفظ البيع والشراء، وهي ألفاظ عامة شاملة بعمومها حالتي المصارفة والتجارة، كما أن حديث أبي المنهال قد جاء فيه لفظ التجارة صريحاً؛ إذ قال:(وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني)، والحديث وارد في بيع وشراء الذهب والفضة، فدل على أنهما يتاجران فيها. فتجوز التجارة في العملات.
القول الثاني: ذكر بعض العلماء أقوالاً، ربما فهم البعض منها المنع، أو الكراهة، أذكر بعضاً منها، ثم أجيب عليها إن شاء الله.
جاء في حاشية الرهوني والمدني:«وحكمه الأصلي الجواز، قال ابن عرفة: وهو ظاهر الأقوال والروايات، قال العتبي: وكره مالك العمل به إلا لمتقٍ … ، وقيل: يكره أن يستظل بظل صيرفي»(٣).
وقال ابن رشد: «وباب الصرف من أضيق أبواب الربا، فالتخلص من الربا على من كان عمله الصرف عسير، إلا لمن كان من أهل الورع، والمعرفة بما يحل فيه
(١) صحيح مسلم بشرحه ٤/ ١٠١، وانظر: صحيح البخاري بشرحه ٤/ ٣٧٩. (٢) صحيح البخاري ٣/ ٣١ برقم ٢١٨٠ و ٢١٨١، ومسلم ٣/ ١٢١٢ برقم ١٥٨٩. (٣) / ٩١، المطبعة الأميرية، مصر، سنة ١٣٠٦ هـ.