١٤٠١٠ - حدثنا عثمانُ بن عمر الضَّبِّي، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي (١) ، ثنا شُعبة، عن قَتادة، عن صَفْوان بن مُحْرِز، قال: ⦗٢٦١⦘ سألتُ ابنَ عمر [عن](٢) الصلاةِ في السَّفَر؟ قال: ركعتان؛ مَنْ خالفَ السنَّة كَفَر.
[١٤٠١٠] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٦٥٨/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٧/١٨٥) عن المصنف، به. ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٤٢٢) من طريق روح بن عبادة، عن شعبة، به. ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" (١١/١٧٥) ، وفي "جامع بيان العلم وفضله" (٢٣٧٢) ؛ من طريق أبان بن يزيد العطار، والهروي في "ذم الكلام وأهله" (٤٢٢) من طريق هشام الدستوائي؛ كلاهما عن قتادة، به. وانظر الحديث [١٣٧٠٠] . (١) هو: هشام بن عبد الملك الباهلي. ⦗٢٦١⦘ (٢) في الأصل: «قال» ، والتصويب من "جامع المسانيد" و"الحلية".