(١) هذا النص من تتمة المسألة السابقة، وتركنا ترقيمَهُ محافظةً على ترقيم الطبعة الأولى. وقد نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص٤٩) . (٢) لعل مراده: أنَّ الصحيح إنما هو حديث قتادة عن مقسم، وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (١/٢٣٧ رقم ٢١٢١) و (١/٣١٢ رقم ٢٨٤٣) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (٩١٠٥) ، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عنه، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: أمر رسول الله (ص) الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أن يتصدَّق بدينار، أو نصف دينار. (٣) هو: ابن عبد الرحمن. (٤) لكن الحديث أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٩١٠٤) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/٣١٥) من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادة، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن، عن مقسم، به، مرفوعًا. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٢٠٦٥) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/٣١٥- ٣١٦) من طريق حماد بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، به، مرفوعًا. (٥) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص٥٦) ، وفي"تنقيح التحقيق" (١/٢٣٨) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (٢/١٥٦/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/٢٨٩) ، و"إتحاف المهرة" (١٦/٩٢١ رقم٢١٤٠٧) . (٦) هو: عبد الله بن محمد. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (١١٧٤) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٣٦٤) ، وأحمد في "مسنده" (٦/٣٨١-٣٨٢ و٤٣٩ رقم ٢٧١٤٤ و٢٧٤٧٤ و٢٧٤٧٥) ، وأبو داود في "سننه" (٢٨٧) ، والترمذي في "جامعه" (١٢٨) ، وابن ماجه في "سننه" (٦٢٧) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣١٨٩ و٣١٩٠) ، وابن المنذر في "الأوسط" (٢/٢٢٢) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٢٧١٨ و٢٧١٩) .