قَالَ أَبِي: ليس فيه: «ابنُ حزم» من رواية ابْن المُبارك.
٢٤٢١ - وسألتُ (٣) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عبد الرزَّاق؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا (٤) أَبُو أُميَّة؛ قَالَ: حدَّثني حسين بن عبد الله (٥) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه، عَنِ عَلِيٍّ؛ قَالَ: مَنِ احْتَجَمَ يومَ الأَرْبَعَاءِ، واطَّلَى يومَ السَّبْتِ، فَلا يلومَنَّ إِلا نفسَهُ؟
قَالَ أَبِي: أَبُو أُميَّةَ لا أعرفُهُ، وحسينٌ هو: ابنُ ضُمَيرَة، وابنُ ضميرة (٦) : متروكُ الحديث (٧) .
(١) روايته أخرجها في "الجامع" (١٩٨٧٤/مصنف عبد الرزاق) . ومن طريقه أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٢٣٩) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤٤١١) . (٢) قوله: «الجحشي» ضُرب عليه في (ش) ، وكتب بالحاشية: «الجمحي» . وانظر ترجمة الجحشي في "تهذيب الكمال" (١٠/٥٢٥) . (٣) نقل الذهبي في "الميزان" (٤/٤٩٣) قول أبي حاتم. (٤) في (ت) و (ك) : «أخبرني» . (٥) هو: حسين بن عبد الله بن ضميرة. (٦) قوله: «وابن ضميرة» سقط من (أ) و (ش) و (ك) . (٧) في استحباب الحِجامة في يوم بعينه أو كراهتها أحاديثُ مرفوعةٌ أعلَّها الأئمة النقاد. قال البرذعي في "سؤالاته" لأبي زرعة (٧٥٧) : «شهدت أبا زرعة لا يثبِّت في كراهة الحجامة في يوم بعينه، ولا في استحبابه في يوم بعينه، حديثًا» . وقال ابن الجوزي في "الموضوعات" (٣/٥٠٩) : «قال العقيلي: وليس يثبُتُ في التوقيت في الحجامة شيء في يوم بعينه، ولا في الاختيار في الحجامة والكراهية شيء يثبت. قال عبد الرحمن بن مهدي: ما صح عن النبيِّ (ص) شيء إلا الأمر به» . وقال ابن حجر في "فتح الباري" (١٠/١٥٠) : = = «ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل ابن إسحاق: كان أحمد يحتجم أيَّ وقت هاج به الدم، وأيَّ ساعة كانت» .