قَالَ أَبِي: عُبَادَة عَنْ أَبِي مُوسَى لا يَجيءُ (٤) .
١٢٨٥ - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ الحديثَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ مُطَير، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رجُلٍ من أصحاب النبيِّ (ص) : أنَّ رَجُلا طلَّق امرأتَه عَلَى عهد النبيِّ (ص) ثَلاثًا، ثُمَّ تزوَّجَت زَوْجًا غَيْرَهُ لِيُحِلَّها، فدخل بها
(١) قوله: «قال» سقط من (ك) . (٢) في (ك) : «قال» بدل: «فإن» . (٣) قال الخطابي: هذا في النِّكاح، كَرِهَ (ص) أن يكونَ الرجُل كثيرَ النِّكاح، سريعَ الطَّلاق، بمنزلة الذَّائق للطعام غيرِ الآكل منه. "غريب الحديث" (١/٤٥٥) . وقال ابن منظور: الذوَّاقين والذوَّاقات، يعني: السَّريعي النكاح، السَّريعي الطلاق؛ وتفسيره: ألَاّ يَطمئِنَّ ولا تَطمئِنَّ، كلَّما تزوَّج أو تزوَّجت، كَرِها، ومَدَّا أعينَهما إلى غيرهما. "اللسان" (ذوق/١٠/١١١) . (٤) قال عبد الحق الإشبيلي: «ليس لهذا الحديث إسناد قوي» . قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٥٤٧) بعد نقله لكلام عبد الحق: «لم يزد على هذا، وصدق فيه وهو حديث مصرَّحٌ في إسناده بالانقطاع ... » . وانظر (١٢٨١) منه أيضًا. وضعفه الشيخ الألباني في "غاية المرام" (٢٥٦) .