(١) هو: أبو مجاهد. (٢) هو: ابن سعد العَوْفي. (٣) أي: من باع بيع السَّلَم، وهو مثل السَّلَف، وزنًا ومعنًى. انظر "المصباح المنير" (ص٢٨٦) . (٤) قال في "فيض القدير" (٦/٦١) : «أي: لا يستبدل عنه وإن عَزَّ أو عُدِم. وإذا امتنع الاستبدالُ عنه، امتنع بيعُه من غيره قبل القَبْض» . وعلَّق عليه محققُ المطبوع بقوله: «معناه: أن يُسْلِفَ مثلاً في بُرٍّ، فيعطيه المُستَلِفُ غيرَه من جنسٍ آخرَ، فلا يجوزُ له أن يأخذَه» . (٥) في (ف) : «سعيد» . (٦) لم نقف عليه من طريق عطية عن ابن عباس. وقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٠٨٤٤) فقال: حدثنا ابن نمير، عن حجاج - وهو ابن أرطاة - عن عطية، عَنِ ابْنَ عُمَرَ؛ قَالَ: لا بأس بالسَّلَم، ولا تَصْرِفْهُ إلى غيره، ولا تَبِعْهُ حتى تَقبِضَه.