للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمة، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ (١) ، عَنْ عَطِيَّة (٢) ، عَنْ أبي سعيد، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ (٣) فِي شَيْءٍ، فَلا يَصْرِفْهُ إِلى غَيْرِه (٤) ؟

قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: سعدٌ (٥) الطَّائيُّ، عَنْ عَطِيَّة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قولَهُ (٦) .


(١) هو: أبو مجاهد.
(٢) هو: ابن سعد العَوْفي.
(٣) أي: من باع بيع السَّلَم، وهو مثل السَّلَف، وزنًا ومعنًى. انظر "المصباح المنير" (ص٢٨٦) .
(٤) قال في "فيض القدير" (٦/٦١) : «أي: لا يستبدل عنه وإن عَزَّ أو عُدِم. وإذا امتنع الاستبدالُ عنه، امتنع بيعُه من غيره قبل القَبْض» . وعلَّق عليه محققُ المطبوع بقوله: «معناه: أن يُسْلِفَ مثلاً في بُرٍّ، فيعطيه المُستَلِفُ غيرَه من جنسٍ آخرَ، فلا يجوزُ له أن يأخذَه» .
(٥) في (ف) : «سعيد» .
(٦) لم نقف عليه من طريق عطية عن ابن عباس. وقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٠٨٤٤) فقال: حدثنا ابن نمير، عن حجاج - وهو ابن أرطاة - عن عطية، عَنِ ابْنَ عُمَرَ؛ قَالَ: لا بأس بالسَّلَم، ولا تَصْرِفْهُ إلى غيره، ولا تَبِعْهُ حتى تَقبِضَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>