٨٦٦ - وسألتُ (٧) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الرحمن بن بِشْر (٨) بن
(١) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (٤/٤١٩/مخطوط) بعض هذا النص. (٢) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (٢/١٩٢) . ورواه الدارقطني في "الأفراد" (١٦٠/ب/أطراف الغرائب) من طريق الحارث بن عبيدة وقال: «تفرد به الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ جريج، عنه» . (٣) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (٤) هو: ابن أبي رباح. (٥) كذا في جميع النسخ، ولعلَّه مصحَّف عن: «فَلا يُغَشَّى» ، أو «فلا يُغَشَّ» ، أو: «لا يُغَشَّ» . لكنَّ الحديث معروف بلفظ: «أنَّ النبيِّ (ص) أَمَرَ بِمُحْرِم ٍ هَلَكَ ألَاّ يُغَشَّى وَجْهُهُ» ، كما في الموضعين السابقين من "الكامل" لابن عدي، و"الأفراد" للدارقطني، وكما في "ذخيرة الحفاظ" لابن طاهر (٢/٧٠٠) ، وهذا هو الصواب. (٦) المراد أنه يُبعَث يومَ القيامة على هيئته التي مات عليها. وتلبيدُ الشَّعر: أن يُجعَل فيه شيءٌ من صَمغ عند الإحرام؛ لئلا يَشْعَثَ ويَقْمَل إبقاءً على الشَّعر. وإنما يلبِّد من يطولُ مُكثُه في الإحرام. اهـ. "النهاية" (٤/٢٢٤) . وقوله: «ملبِّدًا» كذا بصيغة الفاعل. وانظر لذلك التعليق في هامش الطبعة العامرة من "صحيح مسلم" (٤/٢٥) كتاب الحج، باب ما يُفعَل بالمحرم إذا مات. وانظر كذلك: "اللسان" (٣/٣٨٦) . (٧) في هامش النسخة (أ) عند هذه المسألة حاشية غير واضحة. (٨) في (ك) : «بشير» .