وهو معلّ، وله طرق، طريق حكم عليها النسائي بالخطأ، وكذا فعل المزي بطريق أخرى، والثالثة منقطعة، والرابعة ضعيفة.
والأربع قبل العصر، ورد فيها حديث ضعيف (١).
وأما حديث:«رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً»(٢)، فمعلّ أيضاً، أعلّه أبو حاتم الرازي وغيره، وكان شيخ الإسلام يضعّفه بشدة (٣).
قال المؤلف - رحمه الله -: (وصلاةُ الضُّحى، وصَلاةُ الليلِ - وأكثَرُها ثَلاثَ عَشْرةَ ركعة، يُوْتِرُ في آخِرِها بِرَكْعَةٍ - وتَحيَّةُ المَسْجِدِ، والاسْتِخارةُ، وركعتانِ بينَ كُلِّ أذانٍ وإقامةٍ)
أما (صلاة الضحى) فهي من صلاة التطوّع المشروعة، ودليلها:
قال ابن أبي ليلى:«ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى غير أم هانئ ذكرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة اغتسل في بيتها، فصلى ثماني ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يُتم الركوع والسجود» متفق عليه (٤).
وفي رواية عند مسلم:«سبحة الضحى» أي: نافلة الضحى.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:«أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر» متفق عليه (٥).
وفي رواية مسلم:«وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد».
وأقل صلاة الضحى ركعتان كما تقدم في رواية مسلم لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(١) أخرجه أحمد (١٠/ ١٨٨)، وأبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠)، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً».
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي عن محمد بن مسلم بن المثنى ... فذكره، فقال: دع ذي، فقلت: إن أبا داود قد رواه. فقال: كان ابن عمر يقول: حفظت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات في اليوم والليلة .. » فلو كان هذا لعدّه، قال أبي: يعني كان يقول حفظت اثنتي عشرة ركعة» «العلل» (٣٢٢). (٢) أخرجه أبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠) عن ابن عمر - رضي الله عنه -. (٣) «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ١٢٤)، (٢٤/ ٢٠١). (٤) أخرجه البخاري (١١٠٣)، ومسلم (٣٣٦). (٥) أخرجه البخاري (١١٧٨)، مسلم (٧٢١).