الإقرار: الاعتراف، الاعتراف من قِبَل المُدعى عليه، الاعتراف دليلٌ قوي معمول به وحجة ثابتة، أجمع العلماء على أن الإقرار يُحكم به (١).
قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ}[النساء/١٣٥] الشهادة على نفسه إقرار، وقال تعالى:{وآخرون اعترفوا بذنوبهم}[التوبة: ١٠٢]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «واغدُ يا أُنَيِّس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»(٢) إن اعترفت بالزنى فارجمها، هذا دليل على أن الاعتراف كافٍ في إقامة الحد.
قال المؤلف رحمه الله:(وبشَهادِةِ رَجُلَينِ)
هذه البينات التي يقضي بها القاضي عند المؤلف بعد الإقرار: شهادة رجلين.
الشهادة مشتقة من المشاهدة، وهي: المعاينة؛ لأن الشاهد يخبر عما عاينه أي رآه.
وهي في الاصطلاح: الإخبار بما عَلِمه.
ودليل صحة القضاء بشهادة رجلين، قوله تعالى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}[الطلاق/٢] أي: رجلين عدلين. وقال تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ}[البقرة/٢٨٢] وتقدم في حديث الأشعث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم:«شاهداك أو يمينه» متفق عليه.