قصد موضع مخصوص، البيت الحرام وعرفة والمناسك.
في وقت مخصوص: وهو أشهر الحج.
بأعمال مخصوصة: أي أعمال الحج التي ستأتي، ومنها الوقوف بعرفة والطواف والسعي.
بشرائط مخصوصة: وسيأتي بيانها فيما بعد.
قال المؤلف - رحمه الله -: (يجب على كلِّ مكلَّفٍ مستطيعٍ)
الحجُّ واجب من واجبات الدين العظيمة، بل هو ركن من أركان الإسلام لا خلاف في ذلك.
قال الله تعالى: {ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}.
وكما تقدم في حديث ابن عمر «بني الإسلام على خمس ... » (١) ومنها «الحج».
والإجماع منعقد على وجوب الحجِّ على المستطيع مرة واحدة في العمر، لا خلاف في هذا (٢).
ومن فضائله أنّه مكفِّر للذنوب، قال - صلى الله عليه وسلم -: «والحجُّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» (٣).
«المبرور»، المقبول الذي لا يخالطه إثم.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمُّه» (٤).
«لم يرفث» الرفث، هو الجماع ومقدمات الجماع، أي أنه لم يُجامع ولم يأت بمقدمات الجماع.
«ولم يفسق»: لم يعصِ الله سبحانه وتعالى في حجِّه.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر «الإجماع» لابن المنذر (ص ٥١).
(٣) أخرجه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩).
(٤) أخرجه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠).