لحديث أبي سعيد في «الصحيحين»: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر»(١)، والمقصود اليوم الأول فقط ليوم الفطر ويوم النحر، فهذان العيدان فقط، وليس بعدهما عيد.
وأما يوم النحر فبعده ثلاثة أيام - وهي أيام التشريق -، أما يوم الفطر فهو واحد فقط.
قال رحمه الله:(وأيام التشريق)
أي، ويَحرم أيضاً صيام أيام التشريق وهي اليوم الثاني والثالث والرابع التي هي بعد عيد الأضحى يوم النحر، وذلك لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الصيام بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيام التشريق أيام أكل وشرب»(٢).
وفي «صحيح البخاري» عن عائشة وابن عمر قالا: «لم يُرخّص في أيامِ التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي»(٣).
فلا يجوز أن يُصام في هذه الأيام.
قال رحمه الله:(واستِقْبالُ رمضانَ بيومٍ أو يَوْمَين)
أي ويَحرم استقبال رمضان بيوم أو يومين، فيَحرم أن نصوم قبل أن يثبت هلال رمضان اليوم الذي يُشك فيه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً، فليصمه»(٤).
يعني إذا جاء اليوم الأخير من شعبان - الذي يُشك أهو من شعبان أم من رمضان - إذا جاء في يوم اعتدت أن تصوم في مثله، فلك أن تصوم.
أمّا أن تتقصد أن تصومه احتياطاً لرمضان فلا يجوز، لما قاله عمَّار - صلى الله عليه وسلم -: «من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -»(٥).
(١) أخرجه البخاري (١٩٩٥)، ومسلم (١١٣٨). (٢) أخرجه مسلم (١١٤١). (٣) أخرجه البخاري (١٩٩٧). (٤) أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢). (٥) أخرجه أبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦)، والبخاري تعليقاً.