ودليله قوله - صلى الله عليه وسلم -: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقة من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم»(١).
وقوله:«قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» يدل على أن الخيل والرقيق لا زكاة فيهما إلا إذا اتُّخِذَت للتجارة.
و«الرقة» هي الفضة.
فهذا الحديث بين لنا نصاب الفضة والقدر الواجب فيها.
والقدر الواجب في الفضة هو نفسه القدر الواجب في الذهب، وهو ربع العشر، لأن عُشر المائتين عشرون درهماً، وربع العشرين خمسة دراهم، فربع عُشر المائتين خمسة دراهم.
وفي «صحيح البخاري»: «ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقةٌ»(٢).