وجه الاستدلال: دل هذا الأثر عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن من مات قبل أن يمكنه التدارك لم يجب على أوليائه شيء.
الدليل الثاني: ولأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت، فسقط حكمه كالحج (١).
قال ابن قدامة: "ولنا: أنه حق لله تعالى، وجب بالشرع، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل كالحج" (٢).
الدليل الثالث: ولأن وقت أداء الصوم في حقه عدة من أيام أخر بالنص، ولم يدركه؛ فلا يجب عليه شيء (٣).
الدليل الرابع: ولأن المرض لما كان عذرا في إسقاط أداء الصوم في وقته لدفع الحرج، فلأن يكون عذرا في إسقاط القضاء أولى (٤).
الدليل الخامس: ولأنه لم يجب عليه الصوم لا قضاءً ولا أداءً, فلم تجب عليه الكفارة؛ كالمجنون والصبي (٥).
الدليل السادس: وقياسا على من وجبت عليه الزكاة، فتَلِف المال بعد أن حال الحول وقبل التَمَكُّن من الأداء، فلا زكاة عليه (٦).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن من مات قبل إمكان التدارك أطعم عنه أولياؤه.
الدليل الأول: لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه، فوجب الإطعام عنه؛ كالشيخ الكبير إذا ترك الصيام لعجزه عنه (٧).
الدليل الثاني: وقياسا على المريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه يُطعِم؛ والميت الذي لم يمكنه التدارك في معناه (٨).
(١) ينظر: المهذب ١/ ٣٤٣، وأسنى المطالب ١/ ٤٢٧، ومغني المحتاج ٢/ ١٧٢.(٢) المغني ٣/ ١٥٢, وينظر: شرح الزركشي ٢/ ٦٠٧، والمبدع ٣/ ٤٤.(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي ٣/ ٨٩.(٤) المصدر السابق.(٥) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٣٦٣.(٦) ينظر: العزيز ٣/ ٢٣٨، أسنى المطالب ١/ ٤٢٧.(٧) ينظر: المغني ٣/ ١٥٢, شرح الزركشي ٢/ ٦٠٧.(٨) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٣٦٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute