وصححه صاحب كتاب (الصحيح المسند من فضائل الصحابة/٨١) بالشواهد.
وحسَّنه محقق (فضائل الصحابة ١/ ٢٥٠).
والأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول ٨/ ٦٠٦)، وعلى (صحيح ابن حبان ١٥/ ٣٠٥).
ومما يجدر التنبيه إليه أن اللفظ المشهور بين الناس وهو:{اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين} قال الملا علي القاري في (الأسرار المرفوعة/١٣٢): لا أصل له بهذا اللفظ. وقال السيوطي في (الدرر المنتثرة/٥١): "لا أصل له في شيء من طرق الحديث بعد الفحص البالغ ".