قاعدة (٦٧)
يدُ الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا
وعليه الوكالة على قبض الصرف ويذهب، بخلاف الحوالة فإنه يقتضي لنفسه، والحمالة.
والمشهور: إذا تولى الوكيل قبض الصرف دون عقده بحضرة الموكل صح.
قاعدة (٦٨)
الأمر هل يُخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أو لا
وعليه من أُمر أن يصرف ديناً عليه، ويعمل به قراضاً - وهو لا يجوز- فإن فعل ثم ضاع فعلى القاعدة.
ومن قال لمن أسلم إليه في طعام: كله في غرائرك، فقال: كلته، وضاع ولم تقم بينةٌ.
قاعدة (٦٩)
الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية
ومن ثم منع مالك المواعدة في العدة، وعلى بيع الطعام قبل قبضه، ووقت نداء الجمعة، وعلى ما ليس عندك، وفي الصرف مشهورها: المنع،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.