الرد من وجهين:
الأول: هذا مقابل عمل النبي ﷺ.
الثاني: اقتصار عبد الله بن عمرو ﵄ على الفاتحة في راتبة الفجر اكتفاءً بالواجب ولا يدل على أنَّه لا يرى استحباب قراءة سورة معها.
الدليل الثالث: الراتبة مع الصبح كالرباعية ركعتان بالحمد وسورة وركعتان بالحمد فقط (١).
الرد من وجوه:
الأول: هذا رأي مقابل النص.
الثاني: يستحب أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من الرباعية سورة أحيانًا (٢).
الثالث: الراتبة متقدمة على الفرض فعلى هذا يقرأ فيها دون الفرض.
القول الثالث: تقرأ مع الفاتحة سورة من قصار المفصل: رواية عن مالك (٣).
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁: «أَنَّ رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الفجر ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾» (٤).
وجه الاستدلال: قرأ النبي ﷺ بالكافرون والإخلاص وهما من قصار المفصل.
الرد: النبي ﷺ كان يخص بعض الصلوات بهاتين السورتين فقرأ بهما في راتبة الفجر والمغرب (٥) وركعتي الطواف (٦) وفي الركعتين الأخيرتين من الوتر.
(١) انظر: شرح خليل للخرشي (٢/ ١٣٧).(٢) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (١/ ٢٤٢).(٣) انظر: شرح الرسالة لابن ناجي (١/ ١٨٥) شرح زروق للرسالة (١/ ١٨٥) وكفاية الطالب (١/ ٣٥٩) والفواكه الدواني (١/ ٣٠١).(٤) رواه مسلم (٧٢٦).(٥) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (١/ ٢٧٠).(٦) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٢/ ١٩٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute