قال القرطبي: والقول (١) الأول أصح، لأنه يتناول جميع الأقوال (٢).
وأما الجِدَالُ في الحج فرُوِيَ عن ابن عباس (٣) - رضي الله عنهما - أنه قال: المِرَاءُ والمُلاحَاة حتى تُغضبَ أخاك وصاحبك فنهى الله تبارك عن ذلك.
مسألة:
قال بعض العلماء (٤): وعلى هذا فالجدال معصية؛ وهو داخل في قوله تعالى: {وَلَا فُسُوقَ} (٥) على ما فسره به ابن عباس رضي الله عنهما.
تنبيه:
قال القرطبي - رحمه الله -: فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها (٦).
(١) القول: سقطت من (ص).(٢) كذا في (أحكام القرطبي: ٢/ ٤٠٨) وقد أيد هذا الترجيح بأحاديث منها: "من حجَّ فلمْ يَرْفُثْ ولم يفسق رجَعَ كيومِ ولدَتْه أمُّه".أخرجه البخاري عن أبي هريرة (الصحيح: ٢/ ٦٤ كتاب: الحج، باب فضل الحج المبرور).(٣) هو رأي ابن مسعود وعطاء كذلك. (أحكام القرطبي: ٢/ ٤١٠).(٤) (ب): قال العلماء.(٥) البقرة: ١٩٧.(٦) كذا في (أحكام القرطبي: ٢/ ٤١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute