للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ أبو محمد البلنسي (١) في شرح الرسالة: الحِلاق ثلاثة: فرض وسنة ومكروه.

فالفرض: لمن لبّد أو عقص.

والسنة: لمن لم يلبد ولم يعقص.

والمكروه: للنساء لأنه مثله.

قال ابن حبيب: والتلبيد أن يجعل الصمغ في الغاسول ثم يلطخ به رأسه عند الإِحرام، ليمنعه من الشعث.

والعقص: أن يجمع شعره في قفاه إِذا كان مجممًا لئلا يشعث. والعقد مثله.

والظفر: أن يظفر رأسه إِذا كان مُجَمَّمًا، لئلا يشعث.


(١) لعله عبد العزيز بن أحمد بن السيد القيسي الأندلسي البلنسي، أبو محمد رحل إِلى مصر وتوفي بها حوالي سنة ٤٢٧. (جذوة المقتبس: ٢٦٩، كحالة: ٥/ ٢٤١ - ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>