* وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أُفْتيَ بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ؛ [فَإِنَّمَا إِثْمُهُ](٥) الَّذِي أَفْتَا"(٦). رَوَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
(١) في (ب): فرض. (٢) من (أ) و (ف)، وفي (ب): في البلد. (٣) يُنظر: (مقدمة المجموع): ١/ ١٠١، و (الدر النضيد): ٣٢٨. (٤) النحل: ١١٦. (٥) من (أ) و (ف)، وفي (ب): كان أثم ذلك. (٦) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: ٨٢٦٦، وابن ماجه في (السنن) رقم: ٥٣، والدارمي في (السنن) رقم: ١٦١، والحاكم في (المستدرك) رقم: ٣٤٩، والبيهقي في (المدخل) (٨) رقم: ٧٨٩، وفي (السنن الكبرى) رقم: ٢٠٣٢٣، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: ١٠٤٤.