٥٠٤ - قوله:"إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أذِنَ لِضُعُنِهِ"(٨٢)(ص ٩٤٠).
سميت المرأة ضعنية باسم الهودج الذي تكون فيه. وضعينة الرجل: امرأته.
قوله:"في ضَعَفَةِ أهل ابن عمر: فمنهم من يقْدَمُ منًى لصلاة الفجر، ومنهم مَنْ يَقْدَمُ بعد ذلك. فإذا قدموا رَموا الجَمْرَةَ" وَكَانَ ابن عمر يقول: "أرْخَصَ في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"(ص ٩٤١).
قال الشيخ: مذهب الشافعي جواز رمي الجمرة من نصف الليل، ويتعلق بأن أم سلمة قد رمت (٨٣) قبل الفجر وكان -عليه السلام- أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح بمكة. وظاهر هذا عنده (٨٤) تعجيل الرمي قبل الفجر.
ومذهب الثَّوْري والنَخَعي أنها لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس، ويتعلقان بحديث فيه:"أنه -عليه السلام- قدم ضعفة أهله وأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس". ومذهب مالك أن الرمي يحل بطلوع الفجر ويتعلق بما ذكر من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
٥٠٥ - قال الشيخ: خرّج مسلم في هذا الباب: "حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم (٨٥) عن زيد بن أبي أُنيسة عن يحيى بن الحصين (٨٦) عن جدته قالت (٨٧): حججت مع رسول الله
(٨٢) في (ب) "لضعينة". (٨٣) في (ج) و (د) "قَدِمْتُ". (٨٤) في (ج) "عندنا". (٨٥) في (ج) و (د) "عن أبي عبد الرحمن". (٨٦) في (ج) "عن ابن الحصين". (٨٧) في (أ) "قال".