(د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَوْصَى الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ , فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً , فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ , فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعَتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ , وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ , وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً , أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ؟) (١) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ) (٢) (فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ , أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ , أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ , بَلَغَهُ ذَلِكَ ") (٣)
(١) (د) ٢٨٨٣(٢) (حم) ٦٧٠٤ , (ش) ١٢٠٧٨ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٣) (د) ٢٨٨٣ , (عب) ١٦٣٤٩ , (ش) ١٢٠٧٨ , (حم) ٦٧٠٤ , (هق) ١٢٤١٧ , انظر الصَّحِيحَة: ٤٨٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.