(خ م ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ, " فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (١) (فَقَالَ: أَلَا نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا؟ , ثُمَّ دَبَغْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ؟ ") (٢) (فَقَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ: نَأخُذُ مَسْكَ (٣) شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا قَالَ اللهُ - عز وجل -: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً , أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا , أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} (٤) قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ) (٥) (وَإِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا) (٦) (فَإِنْ تَدْبُغُوهُ) (٧) (فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ ") (٨) (قَالَ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ , فَأَخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا) (٩).
(١) (م) ١٠٠ - (٣٦٣) , (خ) ١٤٢١(٢) (ت) ١٧٢٧ , (حم) ٢٦٨٩٥ , (س) ٤٢٣٨ , (م) ١٠٣ - (٣٦٤) , (خ) ٢١٠٨(٣) المَسْك: الجلد.(٤) [الأنعام/١٤٥].(٥) (حم) ٣٠٢٧ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.(٦) (خ) ٥٢١١ , (م) ١٠٠ - (٣٦٣) , (س) ٤٢٣٤ , (د) ٤١٢٠(٧) (حم) ٣٠٢٧(٨) (حم) ٢٠٠٣ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.(٩) (حم) ٣٠٢٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute