(طس) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جُبَّةً مُجَيَّبَةً (١) بِحَرِيرٍ , فَقَالَ: طَوْقٌ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢) "(٣)
(١) أَيْ: لها جيب من حرير , وهو الطوق. (٢) قال الألباني في الصَّحِيحَة: ٢٦٨٤: ولعل الحرير الذي رآه صلى الله عليه وسلم على الجيب كان أكثر من أربع أصابع، لأن ما دونها مستثنى من التحريم , لحديث عمر رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير , إِلَّا موضع إصبعين , أو ثلاث , أو أربع [وأشار بكفه] ". أخرجه مسلم (٣) (طس) ٨٠٠٠ , (بز) ٢٦٥٩ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٦٨٤ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:٢٠٥٦