(ت حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ , لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ) (١) (وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا) (٢) (فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ , فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ - وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْأَعْرَابِ -: " كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا " , فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ) (٣)
وفي رواية: (فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ) (٤).
(١) (حم) ١٥٧٨٣ , (د) ٢٩٢٧ , (جة) ٢٦٤٢ , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٢) (ت) ١٤١٥ , (د) ٢٩٢٧ , (جة) ٢٦٤٢ , (حم) ١٥٧٨٤(٣) (حم) ١٥٧٨٣ , (ت) ١٤١٥ , (د) ٢٩٢٧ , (جة) ٢٦٤٢ , (عب) ١٧٧٦٤(٤) (حم) ١٥٧٨٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute