(ط) , مَالِك , أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا , فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي , فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ , فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ , فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ , أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ - فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (١). (٢)
(١) قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالَّذِي أَخْتَارُهُ إِنْ وَرِثَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَنْ تَرِثَ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَلَا تَرِثُهُ فَتَرِثُ زَوْجَيْنِ وَتَكُونُ كَالتَّارِكَةِ لِحَقِّهَا بِالتَّزْوِيجِ. (هق) ١٤٩٠٦(٢) (ط) ١١٨٥ , ١١٨٣ , (هق) ١٤٩٠٦ , (عب) ١٢١٩١ , (ش) ١٩٠٣٣ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٧٢١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute