(ط) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ , فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟ , فَقَالَ: لَا , اللَّقَاحُ وَاحِدٌ (١). (٢)
(١) اللَّقَاحُ بِالْفَتْحِ: اِسْمُ مَاءِ الْفَحْلِ، أَرَادَ أَنَّ مَاءَ الْفَحْلِ الَّذِي حَمَلَتْ مِنْهُ وَاحِدٌ، وَاللَّبَنُ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَانَ أَصْلُهُ مَاءَ الْفَحْلِ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٢٢٧)(٢) (ط) ١٢٥٨ , (ت) ١١٤٩ , (عب) ١٣٩٤٢ , (ش) ١٧٣٤٨ , وقال الألباني: صحيح الإسناد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute