(م ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ) (١) (أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ (٢) أَوْ حَائِطٍ (٣)) (٤) (لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ) (٥) (نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ) (٦) وفي رواية: (حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ , وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ) (٧) (فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ (٨)) (٩) (فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ") (١٠)
(١) (م) ١٣٤ - (١٦٠٨) , (س) ٤٦٤٦ , (د) ٣٥١٣(٢) الرَّبْعُ: هُوَ الْعَقَارُ مِنْ الدُّورِ وَنَحْوِهَا.(٣) الْحَائِطُ الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ.(٤) (م) ١٣٥ - (١٦٠٨) , (س) ٤٧٠١ , (د) ٣٥١٣ , (حم) ١٤٤٤٣(٥) (م) ١٣٤ - (١٦٠٨) , (س) ٤٦٤٦ , (د) ٣٥١٣ , (حم) ١٤٣٧٨(٦) (ت) ١٣١٢ , (م) ١٣٥ - (١٦٠٨) , (س) ٤٧٠٠ , (حم) ١٤٨٩٧(٧) (م) ١٣٣ - (١٦٠٨) , (حم) ١٤٣٧٨ , (د) ٣٥١٣ , (حم) ١٥٣١٤(٨) أَيْ: لم يُعْلِمْه.(٩) (م) ١٣٤ - (١٦٠٨)(١٠) (م) ١٣٥ - (١٦٠٨) , (س) ٤٦٤٦ , (د) ٣٥١٣ , (حم) ١٤٤٤٣ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٥٣٢
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute