(خ م ت س) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ) (١) (بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) (٢) (وَكَانَا جَمِيعًا , أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) (٣) وفي رواية: (أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ) (٤) وفي رواية: (أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ , فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ) (٥) (الْبَيْعُ) (٦) وفي رواية: (فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ , وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ , فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ") (٧) (قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ) (٨) وفي رواية: (كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ , قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ) (٩) وفي رواية: (فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ , قَامَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ) (١٠).
(١) (خ) ٢٠٠٦ , (م) ٤٤ - (١٥٣١) , (س) ٤٤٧٢ , (حم) ٦٠٠٦(٢) (م) ٤٥ - (١٥٣١) , (خ) ٢٠٠٥ , (س) ٤٤٦٨ , (جة) ٢١٨١ , (حم) ٦٠٠٦(٣) (خ) ٢٠٠٦ , (م) ٤٤ - (١٥٣١) , (س) ٤٤٦٨ , (جة) ٢١٨١ , (حم) ٦٠٠٦(٤) (خ) ٢٠٠٣ , (س) ٤٤٦٩ , (حم) ٤٤٨٤(٥) (م) ٤٥ - (١٥٣١) , (س) ٤٤٧٢(٦) (س) ٤٤٦٧(٧) (م) ٤٤ - (١٥٣١) , (خ) ٢٠٠٦ , (س) ٤٤٧٢ , (جة) ٢١٨١ , (حم) ٦٠٠٦(٨) (خ) ٢٠٠١ , (س) ٤٤٧٣(٩) (م) ٤٥ - (١٥٣١)(١٠) (ت) ١٢٤٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute