(ت) , وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ يسار المكي قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ:" حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمْ يَصُمْهُ "، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَلَمْ يَصُمْهُ (١). (٢)
(١) تكملة الحديث: " وَأَنَا لَا أَصُومُهُ , وَلَا آمُرُ بِهِ , وَلَا أَنْهَى عَنْهُ " , قال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح٧٧٤: هذه الجملة ليست صحيحة عن ابن عمر , وقد صح عن ابن عمر نهيه عن صوم يوم عرفة. أ. هـ (٢) (ت) ٧٥١ , (حم) ٥٠٨٠ , (ن) ٢٨٣٨ , (حب) ٣٦٠٤