(حم) , وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: شَهِدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مَاتَ بِالْبَصْرَةِ , فَأَظْهَرُوا لَهُ الِاسْتِغْفَارَ , فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَنَسٌ , وَأَدْخَلُوهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ) (١) وفي رواية: (فَأَمَرَ بِالْمَيِّتِ فَسُلَّ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ) (٢).
(١) (حم) ٤٠٨٠ , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص١٥١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٢) (حم) ٤٠٨١ , (ش) ١١٦٧٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.