(س) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ) (١) وَ (قَالَ: ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا ") (٢)
الشَّرْح:
(" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) أَيْ: أَذِن ورخَّص. ذخيرة٤٢٥٤
(أَنْ يُسْتَمْتَعَ) أَيْ: يُنتفع.
(بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ) وَ (قَالَ: ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا ")
فَوائِدُ الْحَدِيث:
هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ كُلَّهَا طَاهِرَةٌ بَعْدَ الدِّبَاغِ يَحِلُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا. عون٤١٢٤
(١) (س) ٤٢٥٢ , (د) ٤١٢٤ , (جة) ٣٦١٢ , (حم) ٢٤٧٧٤(٢) (س) ٤٢٤٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute