والمختار إن كان مناب الحلال معلوما بأول وهلة صح القول بالجواز، وإلا امتنع- لأنه انعقد على غرر (٤).
وأما لو أعراه عرايا من حوائط في شراء أكثر من عرية؛ (٥) ثالثها إن كانت بلفظ واحد لم يجز، والأولان على الأصل والقاعدة.
تنبيه: حصل بعض مشايخ المذهب في الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما تسعة (أ) أقوال:
الأول- فسخ الجميع.
الثاني- فسخ (ب) ما قابل الحرام، وصحة ما قابل الحلال.
الثالث- يتبع الأقل الأكثر.
الرابع- الفرق بين أن يعلما معا بالفساد فيبطل جميعها، أو لا فيبطل ما قابل الحرام، ويصح ما قابل الحلال.
الخامس- الفرق بين ما يصح تملكه فلا يبطل إلا ما قابل الحرام، وبين ما لا يجوز تملكه فيبطل جميعه.
(أ) - ق - (سبعة) بالباء الموحدة وهو تصحيف ظاهر.(ب) - خ - (يفسخ).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.