والمختار إن كان مناب الحلال معلوما بأول وهلة صح القول بالجواز، وإلا امتنع- لأنه انعقد على غرر (٤).
وأما لو أعراه عرايا من حوائط في شراء أكثر من عرية؛ (٥) ثالثها إن كانت بلفظ واحد لم يجز، والأولان على الأصل والقاعدة.
تنبيه: حصل بعض مشايخ المذهب في الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما تسعة (أ) أقوال:
الأول- فسخ الجميع.
الثاني- فسخ (ب) ما قابل الحرام، وصحة ما قابل الحلال.
الثالث- يتبع الأقل الأكثر.
الرابع- الفرق بين أن يعلما معا بالفساد فيبطل جميعها، أو لا فيبطل ما قابل الحرام، ويصح ما قابل الحلال.
الخامس- الفرق بين ما يصح تملكه فلا يبطل إلا ما قابل الحرام، وبين ما لا يجوز تملكه فيبطل جميعه.
(أ) - ق - (سبعة) بالباء الموحدة وهو تصحيف ظاهر.(ب) - خ - (يفسخ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute