ابن عمر ﵁:"كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان ﵁ يصلون العيدين قبل الخطبة" متفق عليه، فلو قدَّم الخطبة: لم يعتد بها (١٣)(يُكبِّر في الأولى بعد) تكبيرة (الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ والقراءة ستًا) زوائد (وفي) الركعة (الثانية قبل القراءة خمسًا)؛ لما روى أحمد وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن النبي ﷺ كبَّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة" إسناده حسن، قال أحمد: اختلف أصحاب النبي ﷺ في التكبير، وكله جائز (ويرفع يديه مع كل تكبيرة)؛ لقول وائل بن حجر:"إن النبي ﷺ كان يرفع يديه مع
عن بعض الحنابلة قلتُ: هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن صلاة الجمعة تتكرر كل أسبوع، والصلوات تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فلو شرع هذا وحرص بعض الناس على فعله لشق على نفسه أنه لم يرد عنه ﷺ أنه فعله في غير العيد، فيكون فعل ذلك في الجمعة وفي باقي الصلوات إحداثًا في الدين ما ليس منه فيكون مردودًا قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع السنة الفعلية" فعندنا: يُعمل بالسنة، وعندهم: يُعمل بالقياس.
(١٣) مسألة: صلاة العيد ركعتان، تكون قبل الخطبة عكس صلاة الجمعة، فلو خطب قبل صلاته في العيد: فلا يُعتدُّ بتلك الخطبة ولا الصلاة، فتُعادان؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يصلي ركعتين صلاة العيد، ثم يخطب، الثانية: إجماع الصحابة السكوتي؛ حيث كان الخلفاء الأربعة يفعلون ذلك ولم يُنكر عليهم أحد، فإن قلتَ: لمَ كانت الصلاة قبل الخطبة هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الناس بحاجة إلى الانتفاع بالوقت بعد صلاة العيد؛ لمعايدة الآخرين، ولذبح الأضحية والهدي فلا يُلزمون بالانتظار لها، ولأن حضور الصلاة أعظم أجرًا من حضور الخطبة.