صحة صلاة العيد:(استيطان، وعدد الجمعة) فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة؛ لأن النبي ﷺ وافق العيد في حجَّته ولم يُصلِّ (لا إذن إمام) فلا يُشترط كالجمعة (١١)(ويُسنُّ) إذا غدا من طريق (أن يرجع من طريق آخر)؛ لما روى البخاري عن جابر:"أن النبي ﷺ كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق" وكذا: الجمعة، قال في "شرح المنتهى": ولا يمتنع ذلك في غير الجمعة، وقال في "المبدع": "الظاهر أن المخالفة فيه شُرِعت لمعنى خاص، فلا يلتحق به غيره"(١٢)(ويُصلِّيها ركعتين قبل الخطبة): لقول
(١١) مسألة: يُشترط لصحة صلاة العيد شرطان: أولهما: أن يكون الحاضرون مستوطنين بلدًا معينًا، فلا صلاة عيد على مسافرين، ثانيهما: أن يبلغ الحاضرون أربعين رجلًا؛ ولا يشترط أن يأذن الإمام، فتصح ولو لم يأذن بها الإمام أو نائبه؛ القاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ لم يصل العيد حينما كان مسافرًا في حجة الوداع، فيلزم منه: اشتراط الاستيطان لها، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه يُشترط لصحة صلاة الجمعة بلوغ الحاضرين أربعين رجلًا، ولا يُشترط لها إذن الإمام فكذلك العيد مثلها والجامع: أن كلًا منهما يُعتبر مظهرًا من مظاهر الإسلام، وموضعًا يظهر فيه قوة المسلمين واجتماعهم، فيشترط لها بلوغهم الأربعين، ولا يُشترط إذن الإمام لذلك؛ إذ المقصود متحقق بدونه
(١٢) مسألة: يُستحب أن يذهب المسلم إلى مصلى العيد من طريق، ويرجع من طريق آخر غير الأول؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إظهار هذه الشعيرة في أكثر من موضع، وحصول التعارف مع أصحاب الطريقين، ومشاركتهم فرحتهم فيه، فإن قلتَ: إن هذا يُستحب في صلاة الجمعة، وكذا باقي الصلوات؛ قياسًا على صلاة العيد بجامعِ: وجود تلك المصالح في ذلك، وهو الذي نقله المصنف =