بسجود الشكر (صلاة غير جاهل وناس)؛ لأنَّه لا تعلُّق له بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة، (٦٦) وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة (٦٧)
سجوده في بعض الأحيان لا يدل على عدم استحباب سجود الشكر، فقد سجد لأجل ذلك كثيرًا قاله ابن القيم في أعلام الموقعين (٢/ ٢٤٨) وعدة الصابرين (١٧٢) فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل عدم سجوده ﷺ في بعض الأحيان للشكر يفيد كراهة السجود؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم.
(٦٦) مسألة: إذا سمع بشيء يُفرحه وهو يصلي فرضًا أو نفلًا، وسجد للشكر في أثنائها: فإن تلك الصلاة تبطل إن كان عالمًا بتحريم ذلك، ذاكرًا لذلك، أما إن كان جاهلًا بالحكم، أو عالمًا به ولكنه نسي ذلك: فصلاته صحيحة؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو زاد في صلاته سجودًا مُتعمِّدًا ذاكرًا عالمًا: فصلاته باطلة، وإذا زاد ذلك ناسيًا أو جاهلًا فصلاته صحيحة، فكذلك الذي يسجد للشكر في أثناء صلاته مثله، والجامع: أنه في كل منها زاد سجودًا لم يكن من الصلاة المأمور بها، فالمتعمد والعالم غير معذور فبطلت صلاته، والناسي أو الجاهل معذور، فلم تبطل صلاته؛ لعذره، فإن قلتَ: لمَ بطلت صلاته بتعمُّده وذكره إذا سجد للشكر، بخلاف سجود التلاوة فلا تبطل مطلقًا؟ قلتُ: لأن سبب سجود الشكر ليس منها فبطلت، أما سجود التلاوة فسببه منها؛ حيث إنه متعلِّق بها.
(٦٧) مسألة: طريقة وصفة سجود الشكر كطريقة وصفة سجود التلاوة من الأفعال والأقوال، وجميع الأحكام: من تكبير، وتسليم، وعدم تشهُّد، وعدم رفع يدين - كما سبق في مسائل (٦٠ و ٦١ و ٦٢)، ولكن يُكثر في سجود الشكر من شكر الله وحمده، والتذلُّل والخضوع، وتعفير الوجه في التراب؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يقمع نفسه من التكبُّر على الآخرين لما تجدَّد له نِعم، ودُفِعت عنه نقم وقد سبق في مسألة:(٦٥). [فرع]: تستحب صلاة الاستخارة، وصلاة التوبة، وصلاة الحاجة، وصلاة بعد كل تطهر: فأولها: صلاة الاستخارة وهي: أنه=