فصل:(وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار)؛ لقوله ﷺ:"أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل" رواه مسلم عن أبي هريرة، فالتطوع المطلق أفضله: صلاة الليل؛ لأنَّه أبلغ في الإسرار، وأقرب إلى الإخلاص (٣٤)(وأفضلها) أي: الصلاة (ثلث الليل بعد نصفه مطلقًا)؛ لما في "الصحيح" مرفوعًا: "أفضل الصلاة صلاة داود: كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه"، (٣٥) ويُسنُّ قيام
(٣٣) مسألة: يُباح أن يُصلَّى بعد أذان المغرب وقبل إقامتها ركعتين نفلًا، ويتحصَّل على الأجر؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"صلوا ركعتين قبل المغرب" وكرَّرها، ثم قال في الثالثة:"لمن شاء"، فإن قلتَ: لمَ قال: "لمن شاء" أن مع المصلي يتحصَّل على أجر ذلك؟ قلتُ: خشية أن يتخذها الناس سنة راتبة، وهي ليست كذلك كما قال ذلك ابن القيم، فإن قلتَ: لمَ قال المصنف: "ويباح ركعتان" مع أنه يتحصَّل على أجرهما؟ قلتُ ردًا على من قال: إن السنة بعد أذان المغرب مكروهة.
(٣٤) مسألة: أفضل وقت لصلاة التطوع المطلق هو الليل؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"أفضل الصلاة بعد المكتوبة: صلاة الليل" فإن قلتَ: لمَ كان ذلك هو الأفضل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أكمل في الخشوع والتذلل والخضوع والتفكُّر، وهو أكمل في إسرارها والإخلاص بها الله، وأبعد عن الرياء والسمعة، وهذا لا شكَّ أنه يزيد في الأجر.
(٣٥) مسألة: أفضل وقت من الليل لصلاة التطوع هو: الثلث الأوسط من النصف الثاني من اللَّيل، أي: يُقسِّم الليل إلى نصفين: فينام في النصف الأول منه، ثم يُقسِّم النصف الثاني إلى ثلاثة أقسام: فينام في الثلث الأول منه، ويقوم في الثلث الثاني، وهو الأوسط، وينام في الثلث الأخير إلى صلاة الفجر فمثلًا لو=