للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و "الإخلاص" (٢٩) (ومن فاته شيء منها) أي: من الرواتب: (سُنَّ له قضاؤه) كالوتر؛ لأنَّه قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، وقيس الباقي، وقال: "من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر" رواه الترمذي، لكن ما فات مع فرضه وكثُر: فالأولى تركه إلا سنة فجر، (٣٠) ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها،

الثانية بقوله: ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾ … [آل عمران:٦٤]؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يقرأ بذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تجديد للتوحيد والعقيدة، ونبذ الكفر والكفار.

(٢٩) مسألة: أفضل السنن الرواتب - بعد ركعتي سنة الفجر: ركعتا سنة المغرب، ويقرأ في الأولى منهما بسورة "الكافرون" ويقرأ في الثانية: بسورة "الإخلاص" بعد الفاتحة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان يقرأ فيهما بهاتين السورتين، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن سنة الفجر تفضل على السنن الرواتب فكذلك سنة المغرب فيها فضل والجامع: أن كلًّا منهما تقع في آخر فترة من الزمن، فسنة الفجر في آخر الليل، وسنة المغرب في آخر النهار، وما كان آخر شيء فهو فضيلة وهو المقصد منه.

(٣٠) مسألة: إذا فات شيء من السنن الرواتب - بأن خرج وقت الظهر مثلًا وهو لم يصل سنتها القبلية أو البعدية -: فإنه يُستحب أن يقضيها، إلا إذا كثرت هذه الفوائت من الرواتب: فيُستحب أن لا يقضيها إلا سنة الفجر فيُستحب قضاؤها؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث قضى راتبة الفجر، وراتبة الظهر لما فاتتا، الثانية: القياس، بيانه: كما يُقضى الوتر حيث أمر النبي بقضائه، وراتبة الفجر والظهر، فكذلك السنن الرواتب تقضى والجامع: التطوع في كل، الثالثة: المصلحة؛ حيث إنها إذا كثُرت: فإنه يشق قضاؤها، لذلك سقط القضاء، فإن قلتَ: لمَ استحب القضاء هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث=

<<  <  ج: ص:  >  >>