للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التراويح والوتر (في جماعة)؛ لقول أنس : "لا ترجعون إلا لخير ترجونه"، وكذا: لا يُكره الطواف بين التراويح، (٢٤) ولا يُستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك، ولا يُستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة؛ ليحوزوا فضلها (٢٥) (ثم) يلي الوتر في الفضيلة (السنن الراتبة) التي تفعل مع

(٢٤) مسألة: إذا فرغ المصلي من صلاة التراويح مع الوتر: فلا يُكره أن يفعل بعد ذلك خيرات من صلاة تطوع، سواء كان ذلك منفردًا أو مع جماعة، أو طواف على الكعبة؛ لقول الصحابي؛ حيث قال أنس : "لا ترجعون إلا الخير ترجونه" فأثبت استحباب فعل الخيرات؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، وهذا شامل للصلاة والطواف وغيرهما، مع الأفراد، أو مع الجماعة، وخيرية هذا غير خاف على أحد، وهذا هو المقصد الشرعي.

(٢٥) مسألة: يُستحب للإمام أو غيره: أن يختم القرآن في التراويح، بأن يرفع يديه - بعد آخر سورة "الناس" وقبل الركوع - ويدعو لنفسه ولوالديه ومشايخه، وكل من له حق عليه، وللسلطان بأن يعمل بالكتاب والسنة، ولجميع المؤمنين، ويجمع أهله وغيرهم عند دعاء ختم القرآن، وإن كان إمامًا فيُسمع المأمومين جميع القرآن في شهر رمضان، ولا يزيد عن ختمة واحدة إلا أن يُريد أغلب المصلِّين، ولا يُستحب أن يُنقص عن ختمة واحدة؛ لقاعدتين: الأولى: فِعل الصحابي؛ حيث إن أنسًا كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده، الثانية: المصلحة؛ حيث إن القرآن قد أنزل في شهر رمضان، وكان جبريل يُراجع القرآن مع النبي في رمضان، فكان من المناسب قراءته كله في هذا الشهر، وأيضًا من المصلحة أن يُدعى بدعاء ختم القرآن لينال القارئ والمستمع الفضل والأجر في ذلك، لعلَّ الله أن يستجيب لهم الدعاء فينالوا خيري الدنيا والآخرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>