(فصل): الشرط (الرابع: الشهادة) لحديث جابر مرفوعًا: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل" رواه البرقاني، وروي معناه عن ابن عباس أيضًا، (فلا يصح) النكاح (إلا بشاهدين عدلين) ولو ظاهرًا؛ لأن الغرض إعلان النكاح (ذكرين، مكلَّفين، سميعين، ناطقين)(٥٧)،
= إذا وُكِّل شخص عن البنت، والابن: فإنه يزوجهما معًا، ثالثها: إذا وُجد ولي لعاقلة تحلُّ له كابن عم لها، أو مولى، أو حاكم فإنه يتزوجها، ويكفي في الأولى والثانية أن يقول:"زوجت فلانًا بفلانة" من غير أن يقول: "وقبلت له نكاحها" ويكفي في الثالثة أن يقول: "تزوجتها" من غير قوله: "وقبلت ذلك" لقواعد: الأولى: القياس، بيانه: كما أنه لو زوَّج أمته عبده الصغير لجاز ذلك فكذلك إذا كان وليًا عليهما معًا: يجوز ذلك والجامع أنه في كل منهما قد ملك الإيجاب والقبول، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إليّ قالت نعم قال: "قد تزوجتك" الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من تضمن إيجابه قبوله: جواز ذلك.
(٥٧) مسألة في الرابع - من شروط صحة عقد النكاح - وهو: أن يشهد على عقد النكاح شاهدان: ذكران، بالغان عاقلان عادلان، مسلمان، سميعان، ناطقان؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن عمر وابن عباس وعائشة، وعلي. الثانية: المصلحة؛ حيث إن عقد النكاح يتعلَّق به حق غير المتزوجين، وهو حق الولد، فحفظًا لحق ذلك الولد من أن يجحده أحد الزوجين فيضيع نسبه وجب اشتراط الشاهدين، ثم إن اشتراط توفر تلك الصفات السبع في كل واحد من الشاهدين فيه جلب مصلحة للزوجين، ودفع مفسدة عنهما؛ لأن المقصود إعلان وإشهار النكاح بين رجل وامرأة، ولا يُقبل في ذلك إلا قول العدل والفاسق لا يؤمن جانبه، والكافر مثله والنساء قد يأخذهن الخوف عند أداء الشهادة فيما لو احتيج إليهن وهن قليلات عقل ودين، فلا يؤمن جانبهن، =