للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ماتا؛ لأن المنفعة زالت بالكلية (٤٩)، وإن كان التلف بعد مضي مدَّة لها أجرة: انفسخت فيما بقي، ووجب للماضي القسط (٥٠) (و) تنفسخ الإجارة أيضًا (بموت المرتضع)؛ لتعذُّر استيفاء المعقود عليه؛ لأن غيره لا يقوم مقامه؛ لاختلافهم في الرضاع (٥١) (و) تنفسخ الإجارة أيضًا بموت (الراكب إن لم يخلف بدلًا) أي: من

= عليه، أو يفسخ الإجارة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ثبوت عقد الإجارة في الذمة: أن يتمَّه بنفسه أو من ماله؛ لكون ما في الذمة لا يفوت بتركه للعمل بدون سبب شرعي، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المستأجر - وهو هنا عمرو -.

(٤٩) مسألة: إذا تلفت العين المؤجَّرة قبل أو بعد قبض المستأجر لها ولم ينتفع بشيء منها كانهدام دار قبل أن يسكنها المستأجر: فإن الإجارة تنفسخ، ولا يدفع المستأجر شيئًا من الأجرة؛ للتلازم؛ حيث إن المعقود عليه في الإجارة هو منفعة العين المؤجَّرة، ولم تتحقَّق تلك المنفعة، فيلزم عدم وجوب العِوَض - وهي الأجرة - على المستأجر فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المستأجر.

(٥٠) مسألة: إذا تلفت العين المؤجرة بعد قبض المستأجر لها، وبعد انتفاع المستأجر بها بعضًا من مدة الإجارة، أو بعد مضي مدَّة: فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من مدَّة الإجارة، ويجب على المستأجر أن يدفع عِوَض ما انتفع فيه من مدَّة بقسطه، فإن كان الانتفاع ثلث المدة: فعليه ثلث الأجرة، وهكذا؛ للتلازم؛ حيث إن المستأجر انتفع بعض المدة المتفق عليها عند عقد الإجارة فيلزم دفع عوض عن ذلك الانتفاع، ويلزم من عدم انتفاعه باقي المدة: عدم وجوب دفعه؛ لعدم تحقق ما اتّفق عليه عند عقد الإجارة، وهو الانتفاع، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المؤجِّر.

(٥١) مسألة: إذا استأجر رجل امرأة تُرضع له ولدًا - وهي الظئر - وبعد ذلك: مات =

<<  <  ج: ص:  >  >>