(الثالث: الإباحة في) نفع (العين) المقدور عليه المقصود كإجارة دار يجعلها مسجدًا، وشجر لنشر ثياب، أو قعود بظله (فلا تصح) الإجارة (على نفع محرَّم كالزنا، والزمر، والغناء، وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر)؛ لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، والإجارة تنافيها، وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل، ولا تصح إجارة طير؛ ليوقظه للصلاة؛ لأنه غير مقدور عليه، ولا شمع وطعام؛ ليتجمَّل به، ويردُّه، ولا ثوب يوضع على نعش ميت، ذكره في "المغني" و "الشرح" ولا نحو: تفاحة لشم (١٢)(وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه) المعلوم (عليه)؛ لإباحة
= منهما لم يجر عرف يقوم مقام العقد.
(١٢) مسألة: في الثالث والأخير - من شروط صحة الإجارة - وهو: أن تكون المنفعة المؤجَّرة مباحة شرعًا، ومقصودة، ومقدورًا على الانتفاع بها: كأن يستأجر دارًا ليجعلها مسجدًا، وشجرًا لينشر عليه ثيابه، أو ليجلس في ظلِّه ونحو ذلك مما فيه منفعة يقصدها عقلاء المكلفين، ومقدورًا عليها، وبناء على ذلك: فلا تصح إجارة شيء يستعمل في محرمات كأن تُستأجر دار لتُعمل فيها الفواحش من زنا وشرب خمر، أو المتاجرة في ذلك، أو للغناء، أو جعلها كنيسة، أو للعب القمار أو نحو ذلك، وكذا: لا تصح إجارة شيء؛ لأجل التجمُّل به، ثم يردُّه، أو إجارة ثوب؛ ليوضع على نعش الميت، أو إجارة تفاحة للشم فقط أو نحو ذلك؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ واستئجار الأشياء لاستعمالها في المحرمات تدخل في عموم هذه الآية؛ لأنه من باب: التعاون على الإثم والعدوان فيحرَّم؛ لأن النهي هنا مطلق، وهو يقتضي التحريم، ولفظ "الإثم" و"العدوان" اسم مفرد محلى بأل وهو من صيغ العموم، الثانية: القياس، بيانه: كما أجمع العلماء على بطلان إجارة النائحة والمغنية فكذلك تبطل إجارة الأشياء التي تستعمل للمحرمات والجامع: أنه في كل منهما انتفاع محرم، وهو منهي عنه، الثالثة: التلازم؛ حيث إن ما لا يُقصد فيه الانتفاع كشم=