للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المثل، وهي أجرة من يعمل مثل عمله؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أنه يجوز بيع السلعة بنقد بدون تعيين نوع ذلك النقد إذا وُجد نقد قد اشتهر في التداول في ذلك البلد، ويُطالب البائع بذلك النقد المشهور وإن لم يُعيِّن ذلك في أول العقد فكذلك الحال هنا، والجامع: أنه في كل منهما يكفِ العرف الجاري ويقوم مقام القول الثانية: التلازم؛ حيث إن شاهد الحال - وهو وضع نفسه خياطًا، أو قصَّارًا، أو صاحب حمام أو سفينة، أو بيَّاعًا، أو حمَّالًا - يلزم منه إعطاؤه أجرة المثل، ولو لم يتكلَّم، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه تيسير على الناس، إذ لو اشتُرط في ذلك وجود العقد، وذكر الأجرة والقبول والإيجاب: لتعطَّلت أكثر أعمال الناس، فدفعًا لذلك: شُرع هذا، فإن قلتَ: إن هذا لا يصح، ولا يستحق أُجرة المثل، وهو قول جمهور الشافعية وكثير من العلماء؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشخص لو تبرَّع بعمله لآخر فلا يستحق أُجرة فكذلك مَنْ أعطي عملًا يعمله، أو طُلب منه شيء بدون عقد أو شرط عوض لا يستحق شيئًا والجامع: أن كلًّا منهما قد عمل ذلك من غير عوض مشروط في العقد ومجهول لهما قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن المتبرِّع لم يشهد الحال على أنه يقوم بالأعمال بأجرة، بخلاف ما نتكلَّم عنه حيث اشتُرط فيه: كونه مُعدًّا لنفسه لذلك، ومع الفرق لا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" حيث إنّا ألحقناه بالنقد المشهور في البلد عند بيع سلعة؛ لكون ذلك أكثر شبهًا به عندنا، وهم ألحقوه بالمتبرّع بعمله؛ لكون ذلك أكثر شبهًا به عندهم، وهو "قياس الشبه". (فرع): إذا لم يُعدَّ نفسه وينصبها للعمل وأخذ الأجرة فلا يصح استئجاره إلا بعقد، وشرط، وذكر للتعويض عند العقد؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المتبرِّع بعمل شيء لا يُعطى أجرة على عمله إلا بعد عقد وشرط وتسمية للأجرة فكذلك هذا والجامع: أنه في كل=

<<  <  ج: ص:  >  >>