للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفسد صومه فأجزأه، لقوله : "عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" ولحديث أبي هريرة مرفوعًا: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليُتمَّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق" عليه (١٢) (أو طار إلى حلقه دُباب أو غبار) من طريق، أو دقيق، أو دُخان لم يُفطر؛ لعدم إمكان التحرُّز من ذلك أشبه النائم (١٣)

يُفطر؟ " فعندنا: يُعمل بالمقصد، وهو: أن كل ما يُخرجه يُفطر، وعندهم: هو خاص بإخراجه عن طريق الحجامة.

(١٢) مسألة: إذا أوصل الصائم إلى معدته شيئًا من المأكولات أو المشروبات، أو غير ذلك وهو ناس لصومه، أو مُكَره على ذلك، ولم يقصده كمعالجة المغمى عليه بأكل أو شرب أو وجور أو نحو ذلك: فإن صومه لا يفسد؛ للسنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله : "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليُتمَّ صومه" فيلزم من الأمر بمواصلة الصوم: أن صومه صحيح، وهو عام لكل ما ذكرنا من المأكولات والمشروبات وغيرها مما وصل إلى معدته؛ لأن من الشرطية من صيغ العموم، ثانيهما: قوله : "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وهذا عام للصيام وغيره من الأحكام: حيث إن غير المقصود لا يؤثر في الأحكام سلبًا وإن خالف المقصد من مشروعيتها، وقلنا بأنه عام؛ لأن "الخطأ، والنسيان" اسم جنس معرَّف بأل وهو من صيغ العموم، و "ما" في قوله و"ما استكرهوا" اسم موصول وهو من صيغ العموم أيضًا، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن ذلك قد وقع من غير قصدٍ منه فهو معذور بذلك؛ لكونه من غير فعله، فائدة: "الوَجُور" سائل مكوَّن من ماء ودقيق وبعض الحشائش يوضع في فم المريض.

(١٣) مسألة: إذا دخل في فم الصائم دُخان، أو غبار، أو ذباب، أو بعوض، أو أيُّ شيء، أو شمَّ بعض الروائح الطَّيبة من غير قصد منه: فلا يفسد صومه: سواء =

<<  <  ج: ص:  >  >>